الطعن رقم 50 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-4-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ رجعية القوانين
⚖️ تصرف - العبرة فى تعرف طبيعته هى بقصد العاقدين على ما يستخلص من الملابسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 27 من الدستور تقول إنه " لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ". فإذا كان عقد البيع الذي رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ في ظل قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فلا تسري عليه أحكام هذا القانون الذي لم ينص فيه على انسحاب أحكامه على الماضي. ولا عبرة بأن المنازعة في هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية، فإن المنازعات في معنى هذا القانون هي المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التي تكون صدرت من قبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة، وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في تعرف طبيعة التصرف هي بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات وظروف الحال. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية وكان مما استخلصت منه نية إضافة التمليك إلى ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطيان التي تصرف فيها، فلا مخالفة في ذلك للقانون.