⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24122 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـــن/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار/ عيد محمد أحمد مفوض الدولـــــــــــــــــة وســـــكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــة " ------------------ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث أن المدعي يستهدف الحكم- بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم 1282لسنة2003 فيما تضمنه من نقله من وظيفة مدرس رياضيات بمدرسة الزمالك الثانوية بنات بالقاهرة الي وظيفة اخصائى اعدادى بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/6/2003 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 12/6/2003 وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنان الأول الجدية وذلك أن يكون القرار الادارى بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لأحكام القانون ومن المرجح القضاء بإلغائه والثاني الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فإذا ما توافر كل من الركنين المشار اليهما تعين الحكم بوقف تنفيذه 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تنص على أن " تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية............... 0 وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها ، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم........... 0 و تنص المادة 54 على أن " ....... يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه ، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ، ........... والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ، .............. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها اقل 0 ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " 0 وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة من لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ......... " 0 ومفاد النصوص المتقدمة أن نقل العامل يندرج في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفق متطلبات العمل ودواعيه في إطار المصلحة العامة دون معقب عليها مادامت قد التزمت الضوابط والإجراءات المقررة للنقل ، وخلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة ومن بين تلك الإجراءات أن يتم النقل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة التي يعمل بها إذا كان النقل داخليا ، أو بالوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وتعد مراعاة هذا الأجراء ضمانة أساسية للعامل ، يترتب على إغفاله بطلان قرار النقل ، كما يتعين أن يجرى النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل بالهيكل التنظيمي للوحدة ، ليتولى مهامها وينهض بأعبائها ، إذ يقوم قانون العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعي ، جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظائف طبقا لبطاقات وصفها المعتمدة من السلطة المختصة فان لم تراه الجهة الإدارية تلك الضوابط ، أو اتخذت من النقل أداة لتحقيق غاية غير التي شرع من اجلها ، وهو حسن سير المرافق العامة ، بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة ، فاتخذته سبيلا للتنكيل بالعامل ، أو إنزال العقاب به ، فان قرارها يكون مخالفا القانون ، متسما بالانحراف وإساءة استعمال السلطة 0 " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3915 ، 3916لسنة42ق بجلسة 30/9/1997 ، وحكمها في الطعن رقم 2210لسنة38ق بجلسة 14/2/1998 وحكمها في الطعن رقم 2169لسنة39ق بجلسة 29/8/2000 "0 ومن حيث انه أعمالا لما تقدم فان الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1282لسنة2003 فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفة مدرس رياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى وظيفة اخصائى اعدادى بديوان مديرية التربية والتعليــــم بالفيوم لم يعرض على لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها بالمخالفة لصريح نص المادة 43 من اللائحة التنفيذيــــــــة للقانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه ومن المرجح القضاء بإلغائه الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية . ولا ينال من ذلك موافقة اللجنة المركزية بوزارة التربية والتعليم بحسبان أن ليست اللجنة التي عناها المشرع بالمادة 43 سالفة الذكر. ومن حيث انه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتماثل في تشتيت شمل الأسرة سيما وان المدعى يقيم بالقاهرة وان النقل إلى محافظة الفيوم الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال 0 ومن حيث وإذ استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كل من ركنيه الجدية والاستعجال الأمر الذي تقضى معه هذه بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات ، عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1282لسنة2003 فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفة مدرس رياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى وظيفة اخصائى اعدادى بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع 0 ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــع" -------------- تخلص في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ12/6/2004 ، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1282لسنة2003 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة اخصائى اعدادى بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وفى الموضوع بإلغائه وإلزام الجهة لإدارية المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مدرس رياضيات بمدرسة الزمالك الثانوية والإعدادية بنات بالقاهرة وبتاريخ 31/3/2001 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 331لسنة2001 بنقله إلى وظيفة اخصائى اعدادى بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 5428لسنة55 أمام هذه المحكمة التي قضت بجلسة 22/4/2002 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 331لسنة2001 مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وقامت الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم المشار إليه إلا انه بتاريخ 7/6/2003 فوجئ بصدور القرار رقم 1282لسنة2003 بنقله إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم 0 ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون فقد بادر بإقامة دعواه الماثلة طالبا الحكم بطلباته المشار إليها0 وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/1/2005 0 وتدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات0 وأودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 14/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعى ، وانقضى الأجل المذكور دون أن يودع اى من الطرفين أية مستندات أو مذكرات 0 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0