⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-2-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استرداد الحصة المبيعة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ محل جواز الاسترداد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمانحافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم يقتضي حتماً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة بعد النقض كما يعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع مما كان الحكم الذي نقض قد أخذ به أو رفضه. وعلى ذلك فإنه إذا كان الحكم الذي نقض قد بنى قضاءه بسقوط الحق في استرداد الحصة المبيعة على أن طالبه لم يعرض كامل الثمن الحقيقي لهذه الحصة، وكان طعن هذا الطالب مبنياً على أن المحكمة إذ اشترطت في الاسترداد ما يشترط في الشفعة من وجوب عرض الثمن عند الطلب قد أخطأت تطبيق القانون، وكان هذا السبب هو وحده الذي قبلته محكمة النقض وعلى أساسه نقضت الحكم، ثم حكمت محكمة الاستئناف عند إعادة الدعوى إليها بانتفاء حق الطالب في الاسترداد بناءاً على أن الحصة المذكورة ليست إلا حصة شائعة في عقار معين لا في مجموع تركة، فلا يعيب هذا الحكم مخالفته للحكم السابق نقضه، على فرض أن ذلك الحكم قد سلم للطالب بنشوء حقه في الاسترداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محل حق الاسترداد الوارد في المادة 462 من القانون المدني هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة في مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة في عين معينة من هذا الملك.