الطعن رقم 1783 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية التي قضاها بقوات الاحتياط في الفترة من 1/3/1993 وحتى 1/7/1994 إلي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا - ومنها العرض علي لجنة التوفيق المختصة فمن ثم فهي مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط والاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 تنص علي أن ( تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة علي التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم
2- تابع الحكم رم 1783لسنة 11ق
ومن حيث أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص علي أن ( تعتبر مدة الخدمة العسكرية و الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ............وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ........)0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ضابط الاحتياط المجند ذي المؤهل يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة الجندي ذلك لأن التزامها بالخدمة العسكرية والوطنية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة استبقاءه ضمن مدة خدمته المدنية عند تعيينه في أحدى الجهات المشار إليها في المادة 44 السالف ذكرها يتعين أن يتقيد كذلك شان الجندي المجند بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة ، أما ما ورد في المادة 66 السالف ذكرها من وجوب ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط في الوظيفة العامة السابقة علي التعيين في هذه الوظيفة دون إشارة إلي قيد الزميل فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة للقوات المسلحة لضابط احتياط فلا ينصرف إلي مدد الخدمة الإلزامية وكذلك مدد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية المشار إليها بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية فحكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء 0
( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3465 لسنة 40ق جلسة 25/10/1997 )
ومن حيث أنه هديا لما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عُين بتاريخ 5/8/1998 بوظيفة مأمور ضرائب عامة بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بالجهة الإدارية المدعي عليها وكان للمدعي مدة استدعاء خلال الفترة من 1/3/1993 وحتى 1/7/1994 كضابط احتياط بالقوات المسلحة وذلك طبقا للمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 وتعديلاته في شان خدمة الضباط الاحتياط ومن ثم فإنه كان يتعين علي جهة الإدارة بضم المدة المشار إليها للمدعي ضمن مدة خدمته المدنية الحالية وإذ لم تقم بذلك فإن مسلكها في هذا الشأن يكون غير متفق وصحيح حكم القانون ويتعين معه القضاء بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه للخدمة العسكرية بقوات الاحتياط خلال الفترة من 1/3/1993 وحتى 1/7/1994 إلي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه للخدمة العسكرية بقوات الاحتياط
خلال الفترة من 1/3/1993 حتى 1/7/1994 إلي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق
مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا في الموضوع باحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية الاحتياطية بقوات الاحتياط والتي قضاها خلال الفترة من 1/3/1993 وحتى 1/7/1994 إلي خدمته المدنية بمصلحة الضرائب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مأمور ضرائب بالدرجة الثالثة التخصصية " المجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بالجهة الإدارية المدعي عليها وذلك اعتبارا من 5/8/1998 وأن جهة عمله قامت بضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية التي قضاها بالقوات المسلحة إلي خدمته الحالية إلا أنه توجد مدة أخري تابعة لتجنيده ( مدة احتياط ) خلاف الفترة من 1/1/1993 وحتى 1/7/194 لم تقم بضمها وقد طالب جهة عمله بضمها دون جدوى فتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة والتي أوصت بجلسة 3/3/2003 بأحقيته في ضم تلك المدة إلا أن جهة الإدارة لم تنفيذ التوصية المشار إليها مما حدا به إي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان ، وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به