الطعن رقم 23794 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوى مستشار
وحضور السيد / محمد سليمان مفوض الدولة
سكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 216 لسنة 1999 وهو في حقيقته مجرد محضر مخالفة حسبما جاء بأوراق هيئة قضايا الدولة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن دعوى الإلغاء تنصب على قرار إداري، وأن وجود هذا القرار شرط لازم لقبول الدعوى.
ومن حيث إن المدعي يطعن على محضر مخالفة، وهذه المحاضر لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2002 وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 216لسنة 1999 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 16 شارع زكي نصر - حكر السكاكيني.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على محضر المخالفة، كما قدم مذكرة بالدفاع أبدى فيها دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.