الطعن رقم 23778 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 72 لسنة 2003 من حي العجوزة وإلزام الإدارة المصروفات0
من حيث أنه عن الشق العاجل فانه متعين للقضاء به توافر أمرين 1- الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء عند النظر في موضوعه 2- الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها0
ومن حيث أن المستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي ومن ثم فإن نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه لأن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل
الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن وذلك بغض النظر عن المسولة الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة 0
ومن حيث أن المدعى أقام الدعوى بالطلبات والأسانيد المشار إليها إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها وبصفة خاصة القرار الطعين الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعى وهو ما يتوافر ركن الجدية وركن الاستعجال المتمثل في حرمان المالك من الامتناع بملكه ليتعين القضاء بوقف التنفيذ 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسبــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 72 لسنة 2003 الصادر من حي العجوزة وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى0
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر فلم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0