الطعن رقم 1733 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وائل عمرو يحي
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية
شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات 0
ومن حيث أن المقرر قانونا إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بالنسبة الي الموظفين العموميين إلي مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها
وما إلي ذلك تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث , والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم (47) لسنه 1978 المشاراليه 0 ( يراجع حكمها في الطعن رقم (1180) لسنه 44ق0ع جلسة 6/1/2002 ) 0
من حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق ان المدعين يعملون بالجهة الادارية المدعى عليها ويشغلون الدرجة الثانية ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى دائرة قنا- الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى - دائرة قنا- للاختصاص ,
وأبقت الفصل في المصروفات
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2003,طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدىعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبار هما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 أو من تاريخ استحقاق كل منهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وانه يحق لهم وفقا لحكم المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل الاانها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة00واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية
حافظة مستندات طويت علي بيانة حالة المدعين الوظيفية وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهو الادارية حافظة مذكرة دفاع, وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر, وقد انقضي الأجل المقرردون إيداع أية مذكرات, وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به