⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " اذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة 2- تابع الحكم رقم 1582 لسنة 12 الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا "0 ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 158 ونص فى مادته الأولى على ان:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها النص الآتى:" مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/19950 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 995المشار إليه إن المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الرجة المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذى كانت تقضى به المادة 47 قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0 ومن حيث أن أفتاء الجمعية العمومية قد استقرعلى استحقاق العامل المقابل النقدى يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف اليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مر ثمن وتعد جزء منه لاتنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أوالخدمة , ولما كان المقابل يعد معادلا أو بديلاعن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وانما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر , فان مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل االنقدى فى الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على مبيعات , والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى , هذا فضلا عن تعارضه مر صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0 (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوزلة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم86//4/1389) ومن حيث انه تطبيقا لم تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بادارة نجع حمادى التعليمية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعى الأول و1/9/2000 بالنسبة للمدعى الثانى و من 1/1/1999 بالنسبة للمدعى الثالث ومن 1/8/2003 بالنسبة للمدعى الرابع ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوبا وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم, ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبه غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الاضافات التى يشملها ثمن التذكرة . الامر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبه وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفربعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وذلك اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعى الاول واعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعى الثانى واعنتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للمدعى الثالث واعتبارا من 1/8/2003 بالنسبة للمدعى الرابع مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق من مالية وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث انه لما الثابت ببيان حالة المدعى الاول / ...................... انه قد صدر بشأنه القرار رقم 248 لسنة 2003 متضمنا رفع اسمه من الخدمة اعتبارا من 20/7/2003 , ومن ثم يتعين القضاء بقصر الصرف له حتى تاريخ انهاء خدمته المشار اليه ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية,وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالاسباب مع مايترتب على ذلك من أثار والزمت الجهة الأدارية المصروفات0
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/1/2004 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارها من الإضافات التي تدخل ضمن ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة نجع حمادي التعليمية بقنا وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا به إلي التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة دعواهم الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي بيان بحالة المدعين الوظيفية والاجتماعية وقد تم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الأدارية مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم مر التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر وقد انقضىالاجل المقرر دون ايداع ثمه مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به