⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-2-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى و صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من قانون محكمة النقض إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن مشتملاً على تفصيل الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً قد أرادت بهذا التفصيل إيراد الأسباب واحداً واحداً إيراداً يعرف به كل سبب على حدة تعريفاً محدداً له كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. والعبرة في هذا التفصيل هي بما جاء في التقرير وحده، لا بما جاء في المذكرة الشارحة التي لا تقوم مقامه فيما أوجب القانون أن يشمل هو عليه، فالأسباب التي لا تكون مفصلة على هذا الوجه لا تكون مقبولة، ولا يشفع في قبولها أن يكون الخصم في رده على الطعن أو النيابة في مذكرتها عنه قد أمكنهما تحصيل ما ردا عليه في خصوص هذه الأسباب ما دام ذلك كان استمدادا من المذكرة الشارحة لا من التقرير نفسه.