الطعن رقم 23660 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بسحب قرار الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطبقًا لأحكام المواد (10، 13، 14، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مع إرجاء البت في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع:-
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار الجزاء الصادر من المدعى عليه الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.