⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1545 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمــد صــلاح حســن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر تصرف لهما إعتباراً من 2/6/1995م وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أمامها أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً بالنظام العام . ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعل محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون المذكور ، فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية . وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية إختصاص محدد على سبيل الحصر ، حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى أو الثالث أو من يعادلهم وفقاً لقانون نظــام العاملـين المدنييـن بالدولـة رقم 58 لسنة 1971 ( الملغى ) وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ( الحالى ) وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الأستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم . ( فى هذا المعنى : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1558 ، 1559 لسنة 36ق جلسة 2/7/1998 ) ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعين يشغلان الدرجة الأولى من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م ومن ثم فإن الاختصاص بنظر طلبهما يخرج عن نطاق الإختصاص المعقود لهذه المحكمة ، ويدخل فى نطاق إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية . ولما كان المدعى من عداد العاملين بمحافظة أسوان ومن ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا للإختصاص . ومن حيث إن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المدعـيان هـذه الدعـوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ 25/1/2004 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقـال المدعــيان شرحاً لدعواهما : أنهما من العاملين بالإدارة التعليمية بكوم أمبو وأنه يحق لهما وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبـة المبيعات وقد طالبا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهما سالفة الذكـر إلا إنهـا امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة . وأختتم المدعيان بصحيفة دعواهما بما سلف من طلبات . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضرعن المدعيين حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، كما تم ضم ملف التوفيق . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى أسبوعين وخلال الآجل لم يتم أيداع أية مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .