⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1532 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدىلاستمارات السفر المجانية وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفــــــــــات ومن حيث أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض فيها موضوعيا - لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما "يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق - جلسة 14//1/1990" 2 تابع الحكم رقم 1532 لسنة 11 ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولأ0000000 ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أولورثتهم ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعا: الطلبات التقى يقدمها الموظفون العموميون بالفاء القرارات الإدارية الصادرة وأحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديب خامسا0000000000000000 رابع عشر 0000000000000000000000 وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن :" تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 00000000000000" وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن :" تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم 00000000000000000000000000000003 ومن حيث أن مفاد ما تقدم إن المشرع حدد اختصاص المحاكم الإدارية على سيبل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصورا علي طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأ ديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في ظله قانون مجلس الدولة أي ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام الجدول رقم (2) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1876 لسنة 34 جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فان الاختصاص به ينعقد لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى الأول أحيل للمعاش وكان يشغل الدرجة الأولى من درجات القانون 47 لسنة 1978 فمن ثم فان الاختصاص بنظر دعواه يخرج من الاختصاص النوعي لهذه المحكمة , وينعقد لمحكمة القضاءالإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مر إحالة الدعوى إليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فأنه يتعين إرجاء البت في المصروفات لمحكمة الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات0 من حيث انه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقي المدعين فأنها بحسبانها تعدمن دعاوى الاستحقاق فانهالا تتقيد في أقامتها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972, وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا "0 ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 158 ونص فى مادته الأولى على إن:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي:" مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية 1 بالعدد 120 في 1/6/1995 0 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفرومصاريف بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له فدى حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لامندوحه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي فى الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شانه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختارا لحصول على المقابل النقدي هذا عن فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية( يراجع في الفقرة الأخيرة فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0ومن حيث انه تطبيقا ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن باقي المد عين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ويشغلون الدرجة المالية الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 للثانى والثالث و 1/9/2000 للرابعة 0 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من تاريخ حصول مبهما على الدرجة المالية الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0 ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الأول وأمرت با حالتهابحالتهاالى محكمة القضاء الإداري دائرة قنا - الدائرة الثانية - للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ثانيا: بالنسبة لباقي المدعين : بقبول الد عوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ11/5/2003 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملة الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاة بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وقد انقضى الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به