الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-4-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى المتعهد له على المتعهد على أن الثابت من تقرير الخبير أن المتعهد له لم يشتر شيئاً من المواد التي زعم أن المتعهد قصر في توريدها ولم يطرحها في مناقصة التوريد عن السنة التالية إذ ما طرحه فيها لم يجاوز حد الكميات التي يحتاجها سنوياً وأن دعوته المتعهد للاشتراك في مناقصة هذه السنة ينفي أن المناقصة كانت معادة على ذمته، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأقامت قضاءها بتعويض المتعهد له على مجرد القول بأنه طرح في المناقصة المواد التي قصر المتعهد له في توريدها هي وما يحتاج إليه عن السنة التالية ولم تورد سندها في الشق الأول من هذا القول ولم ترد إطلاقاً على ما استند إليه الحكم الابتدائي في خصوص نفى هذا الشق، فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان تحقق عنصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه ويتعين نقضه.