الطعن رقم 23566 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة -
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 387 لسنة2003 يفيد أن العقار المشار إلية 0
ومن حيث أن طالب التدخل يستند على أن العقار يمثل أحد فروع الشركة المتدخلة ومن ثم تكون له مصلحة وصفة في التدخل إلى جانب المدعى ، ويكون تدخله مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول :- هو ركن الجدية :- بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني هو ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4و15 و16 من القانون رشقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أوتعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال
المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسببا ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الإعمال المخالفة 0
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو عمل جمالون حديدي - أعمدة حديدية وسقف من الكرات الحديد والصاج المعرج بدون ترخيص ، ولم يقدم المدعى ولا الخصم المتدخل إلى جانبه مما يفيد حصولها على ترخيص بذلك، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث الاستعجال لعدم جدواه 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-أولا:- بقبول طلب تدخل شركة مودرن موتورز للتجارة والتوزيع إلي جانب المدعى 0
ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى والخصم المتدخل إلاي جانبه المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع:-
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/6/2003 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 387 لسنة2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن مركز خدمة سيارات نيسان أمام سور المطار طريق الهايكستب - ش جوزيف مروزتيتو
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وتدو ولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن الخصم المتدخل صحيفة معلنة بالتدخل حافظتي مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه 0
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0