⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1485 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المدعين يطلبون بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف حافز شهرى 200% من الأجر الأساسى وذلك من تاريخ عملهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد رافعها بإجراءات ومواعيد دعوى الالغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة رقم (46) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن :- " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال " وتنص المادة رقم (50 ) من ذات القانون على أن :- " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصور جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه " ومن حيث أنه نفاذاً لذلك ، فقد أصدر وزير الصحة والسكان قراره رقم 212 لسنة 1996 ونص المادة الأولى منه على أن :- " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وأنتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار " ثم صدر القرار رقم 230 لسنة 1996 ونص فى مادته الأولى على أن : - " يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهرياً يعادل 200% من المرتب الأساسى وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميدانى على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها " وتنص المادة الثانية من ذات على أنه :- " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر هذا القرار بتاريخ 12/6/1996 . ومن حيث أنه قد صدر القرار رقم 195 لسنة 1998 ونص فى المادة الأولى منه على أنه :- " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212 لسنة 1996 المشار اليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد لقرنائهم من باقى التخصصات " وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن :- " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية الى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية أرقام و230، 231 لسنة 1996 " وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وقد صدر هذا القرار بتاريخ 6/6/1998 ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن وزير الصحة والسكان أصدر القرار رقم 212لسنة 1996 بمنح حوافز ومقابل جهود غير عادية وأنتقال للفئات الواردة باللائحة المرفقة بهذا القرار ، ثم أتبع ذلك بإصدار القرار رقم 230 لسنة 1996 بمنح كل من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا ، والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافز شهرى بنسبة 200% من الأجر الأساسى ، لقاء قيامهم بالإشراف على أداء الخدمات بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميدانى على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها ، ثم بسط وزير الصحة والسكان بموجب القرار رقم 195 لسنة 1998 - أحكام هذا القرار الأخير الى المراقبين الصحيين العاملين بالوظائف الإشرافية ، الأمر الذى مفاده استحقاق هؤلاء حافزاً شهرياً بنسبة 200% من الأجر الأساسى أعتباراً من 6/9/1998 ، تاريخ صدور القرار المانح . ومن حيث أنه أعمالاً لما تقدم فإنه لما كان الثابت بالأوراق المودعة ملف الدعوى أن المدعى الأول / ........................ يشغل وظيفة مراقب صحى بالوحدة الصحية بنجع الخطباء التابعة لمديرية الشـــــــئون الصحية بالأقصر ، ويشغل الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/1/1999 ، والمدعى الثانى / .......................... يشغل وظيفة مراقب صحى بمكتب صحة القرنة التابع لمديرية الشئون الصحية بالأقصر ويشغل الدرجة الثالثة الفنية إعتباراً من 1/1/1999 ، والمدعى الثاث / .............................. يشغل وظيفة مراقب صحى بالوحدة الصحية بنجع الخطباء التابع لمديرية الشئون الصحية بالأقصر ويشغل الدرجة الثالثة إعتباراً من 2/1/1999 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامهم بالأشراف على إداء الخدمة بالوحدة وكذا العمل فترات مسائية والأشراف الميدانى على الوحدة ورفع مستوى الأداء بها ، ومن ثم يتخلف بشأنهم مناط الاستحقاق المقرر لمنح الحافز المشار اليه وتضحى دعواهم قائمة على غير سند يبرر ها قانوناً جديرة بالرفض . ومن حيث أن مـن خسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا طبقـاً لحكم المادة(184) من قانون مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 4/12/2002طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف حافز شهرى 200% من الأجر الأساسى مع متجمد المستحقات وذلك من تاريخ عملهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يشغلون وظيفة مراقب صحى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر ، وإنهم يستحقون حافز شهرياً يعادل 200% من المرتب الأساسى . وقد تقدموا بطلبات لجهة الإدارة لصرف هذا الحافز ، إلا أنهم لم يتلقوا أية إجابة مما حدا بهم الى اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة أصدرت اللجنة توصيتهـا برفض الطلب ، مما حدا بهم الى اقامة دعواهـم الماثلة ، مختتمين إياها بطلباتهم أنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى ، ومن بينها بيان حالة المدعين الوظيفية ، وطبيعة الأعمال المسندة اليهم بجلسة 2/10/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير . وقد تم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف الحافز الشهرى بنسبة 200% من المرتب الأساسى على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر ، وفى خلال الأجل المقرر قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها رفض الدعوى ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل ، وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .