⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23564 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحــمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جـــعــفر محــمد قــاســـــم نائب رئيس مجلس الدولة و/ نـــصـــر منـصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة / محمد الشناوي عبد الحميد مفوض الدولــــــــــة وسكرتارية السيد / محــمــد إبراهيم أحمد أمين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــحكــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا ؛ من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر0 ومن حيث إن المادة ( 141 ) من قانون المرافعات تنص على أن:- " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر "0 وتنص المادة 143 من ذات القانون علي أنه:- " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى "0 ومن حيث إن مفاد النصيين المتقدمين أن المشرع حدد حالات ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائها شفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر ورتب المشرع على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى0 ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من محضر اجتماع اللجنة القضائية بالنادي الأهلي المؤرخ 14/6/2005 والموقع من المدعي والمعتمد من إدارة النادي بتاريخ 15/6/2005 إن المدعى قرر تنازله عن الدعوى الماثلة وتحمله بكافة المصروفات ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار إدارة النادي الأهلي للرياضة البد نية بالامتناع عن إتمام إجراءات قيد عضويته العاملة بالنادي بعد قبول عضويته به بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام إدارة النادي الأهلي بقيده بسجلات العضوية العاملة واستخراج بطاقات عضوية له ولأسرته ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 تدوول نظر الشق المستعجل من الدعوى أمام المحكمة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي عليه الأول مذكرة بدفاعه كما أودع الحاضر عن المدعي عليه الثاني حافظة مستندات طويت على صورة من محضر اجتماع اللجنة القضائية بالنادي المؤرخ 14/6/2005 والموقع من المدعي والمعتمد من إدارة النادي بتاريخ 15/6/2005 والذي خلص في بنده الأول إلى قيام المدعي بتنازله عن الدعوى الماثلة وتحمله بكافة المصروفات وفي بنديه الثاني والثالث إلى قبول عضوية المدعي بالنادي وتحمله المبالغ المبينة بهذا المحضر وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق