الطعن رقم 1472 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 454 بتاريخ 10/11/1998 فيما تضمنه من أنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون ( 7 ) لسنة 2000 " بإنشأ لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن : " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينهما وبين الأفراد والاشخاص الأعتبارية الخاصة "
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " ................. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالألغاء وبعد تقديم التظلم منه وأنتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن " تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة مع أشارة موجزة لاسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخرى فى النزاع فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ......... "
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن " إذا لم يقبل أحد طرفى فى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
يترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى إنقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة ............................."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن بالالغاء هو ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى أو أعلان صاحب الشأن به أو علمهبه علماً يقينياً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه الى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وعلى صاحب الشأن فى هذه الحالة أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه إذا تم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه أو خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً المذكورة فى حالة عدم إخطاره بنتيجة بحث تظلمه ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى لجنة فض المنازعات المختصة فى الميعاد وقف المدد من تاريخ اللجوء للجنة حتى تاريخ صدور التوصية مضافاً اليها سبعة ايام المدة المقررة لعرضها على طرفى النزاع وخمسة عشر يوماً المدة المقررة لقبول التوصية وذلك كله إذا أصدرت التوصية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها ، فإذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال الستين يوماً المقررة يكون وقف المدد سالفة البيان لمدة ستين يوماً فقط فإذا ما أقيم الطعن دون مراعاة المواعيد المشار اليها يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المقرر المطعون فيه صدر بتاريخ 10/11/1998 وخلت الأوراق ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد تاريخ علم المدعية بالقرار المطعون فيه وإذ تظلمت منه بتاريخ 23/10/2002 وخلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمها وإذ لجأت الى لجنة فض المنازعات بتاريخ 4/1/2003 والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 5/2/2003 فمن ثم فإنه يتعين على المدعية أقامة دعواها فى موعد أقصاه 15/4/2003 وأذ أقامت المدعية الدعوى الماثلة بتاريخ 6/5/2003 فإنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/5/2003 طلبت فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 454 لصادر فى 10/11/1998 وأعادتها للعمل مع الزام المدعى عليه الثانى بصفته بالمصروفات .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها عينت بتاريخ 23/10/1997 بمديرية التربية والتعليم بقنا إلا أنها أصيبت بالمرض وأبلغت جهة عملها - مدرسة رشدى فكار الإعدادية بالكرنك بمرضها فقامت بتحويلها الى القومسيون الطبى بمركز فرشوط إلا أن حالتها ساءت فقامت أسرتها بنقلها الى محل أقامتها بأسيوط وأبلغوا جهة عملها بذلك فقامت جهة عملها بتحويلها الى القوميسون الطبى باسيوط ووصلها خطاب بذلك من جهة عملها محدداً يوم 31/12/1997وكان الخطاب مؤرخ فى 18/2/1998 وأختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفقت بصحيفة دعواها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 25/6/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .