⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1442 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشارالمساعد / سمير أحمد عبدالمقصود وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلاًُ ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة كاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعبد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أن عن الموضوع : فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 219 لسنة 1991 - تنص على أنه " يستحق العامل أجازة سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ................................... فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق من هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ............................. " ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد أنتهت فى القضية رقم 2 لسنة 21ق . د بجلسة 6/5/2000 الى الحكم " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب أقتضتها مصلحة العمل " وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً الى جهة العمل أو الاسباب اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز عندئذ - كأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان إقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا كان التعويض النقدى واجباً تقديرا بأن المدة التى أمتد اليها الحرمان من أستعمال تلك الأجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل تبعه ذلك . ومن حيث أن المستقر عليه أن للعامل الحق فى أن يتقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة لأسباب أقتضتها مصلحة العمل محسوباً على أساس الأجر الأساسى له عند انتهاء خدمته مضافاً اليه العلاوات الخاصة ، وأن عبء إثبات عدم حصول العامل على أجازاته الأعتيادية أثناء مدة خدمته كان راجعاً الى إرادته يقع على عاتق الجهة الإدارية بما لديها من أوراق ومستندات ، فإذا ما تقاعست جهة الإدارة عن تقديم ذلك فإن هذا التقاعس يقيم قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التى ذكرها ........................ " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3364 لسنة 44ق جلسة 23/5/2001 " ومن حيث أنه فى ضوء تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بمديرية الشئون الصحية بالأقصر بوظيفة عامل وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونى فى 17/1/1997 وصرفت الجهة الإدارية للمدعى المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الأعتيادية بواقع 120 يوماً فقط ، ولما لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول المدعى على أجازاته الأعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً الى ارادته ، فمن ثم يحق للمدعى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بما جاوز 120 يوماً وذلك بواقع 270 يوماً محسوباً على أساس الأجر الأساسى له مضافاً اليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمته، وهو ما تقضى به المحكمة . ومن حيث من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/1/2004 أقام المدعى دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة وقدرها 207 يوماً محسوباً على أساس أخر أجر كامل يتقاضاه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة عامل بمستشفى الأقصر العام وأحيل الى المعاش بتاريخ 16/12/1997 ، وله رصيد أجازات أعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن تلك الإجازات إلا أنها لم تصرف له سوى ما يعادل أربعة أشهر من ذلك المقابل ، مما حدا به الى أقامة الدعوى الماثلة وأرفق صحيفة دعواه حافظة مستندات . وخلص المدعى الى طلباته آنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت بيان الحالة الوظيفية ، وبيان رصيد أجازات المدعى الإعتيادية وإقرار الحالة الإجتماعية للمدعى . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .