⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-2-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مزاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بزيادة العشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى و صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تقرير زيادة العشر يترتب عليه فسخ الحكم برسو المزاد الأول فتزول آثار رسو هذا المزاد وتعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل. وإذن فالحكم الذي يقيم قضاءه برفض طلب عدم الاستمرار في البيع بناءاً على وفاء الدين بعد تقرير زيادة العشر اعتبارا بأن مجرد التقرير بالزيادة لا يترتب عليه رجوع العقار إلى ملك المدين بل يعتبر من رسا عليه المزاد الأول مالكاً إلى أن يحكم برسو المزاد على غيره - هذا الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.