الطعن رقم 1416 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلا مـــن /
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمــن مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم (18) لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
2- تابع الحكم 1416 لسنة 12ق .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإن المادة (24) من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ـ وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن على القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة " .
ومن حيث أن المستقر عليه أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وأن هذا العلم يجب أن يكون أن علماً يقينياً لا ظنياً وأن تكون علماً حقيقياً لا افتراضياً ويثبت هذا العلم من واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة ، والقضاء الإداري في سبيا إعمال رقابته القانونية أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة ويترتب الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حتى تهدر المصلحة العامة من تحصين القرارات الإدارية ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات " .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2231/33ق جلسة 17/2/1987 المرجع السابق ص 784 " .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة المدعي للانقطاع رقم ( ) قد صدر بتاريخ 2/10/1993 وتظلم منه المدعي ، وتلقى رد جهة الإدارة على تظلمه بتاريخ 23/10/2003 وإذ أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2004 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد لجوءه إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2000 في تاريخ سابق على تاريخ إقامة دعواه المشار إليه ، كما خلت الأوراق أيضاً مما يفيد أن ثمة إجراء قاطع للميعاد المذكور أو موقف له قد اتخذ ، الأمر الذي يغدو معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد أمر متعيناً .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسبــــــــــاب "
حكمت المحكمـة : ـ بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/1/2004 طالباً في ختامها بقبولها شكلاً وفي الموضوع أولاً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رفع اسمه من عداد العاملين الصادر في 2/10/1993 وفي الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ،مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كانت يعمل بوظيفة فني تدريس ثالث بمدرسة حسني مبارك الإعدادية بالرحمانية قبلي بنجع حمادي ، وأنه حصل من الجهة الإدارية على أجازة بدون مرتب لرعاية زوجته المريضة داخل الوطن ، إلا أن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون فيه متضمناً رفع اسمه من عداد العاملين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي ، وقد جاء هذا القرار باطلا ومخالفاً للإجراءات القانونية الصحيحة ، وقد تظلم من هذا القرار وتلقى رد الجهة الإدارية عليه بتاريخ 23/10/2003 والذي تضمن رفض تظلمه ،مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاه على غلافها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات ، كما قدم الحاضر عن المعي حافظة مستندات ، وبجلســـة 12/9/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم أصلياً : ــ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطياً : ــ بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وإلزام المدعي المصروفات ومن باب الاحتياط الطلي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .