الطعن رقم 23475 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات قد قضت على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.
ومن حيث إن وكيل المدعي قرر بجلسة 10/12/2002 تحضير بذل الخصومة في الدعوى، وحضر بذات الجلسة محامي الدولة، ومن ثم فإنه وطبقاً للمادة 143 من قانون المرافعات فإن ترتيب علماَ لذلك أيضاً جميع إجراءات الخصومة باقي ذلك رفع الدعوى والحكم فهي التارك بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 22/9/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله. والمصروفات.
وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 11/8/88 وحتى 24/2/1989.
ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ـ وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم:
بإثبات ترك المدعي الخصومة، وألزمت المصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.