الطعن رقم 1406 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-8-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1808 بتاريخ 16/9/2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بمذكرة دفاع الهيئة المدعى عليها والمقدم بجلسة 9/7/2005 بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإن المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات الألغاء . ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به "
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/9/2004 وأن المدعى قام بإخلاء طرفه تنفيذاً لقرار إنهاء الخدمة المطعون فيه بتاريخ 23/9/2004وقدم صورة من إخلاء طرفه وذكر أعلى حافظة المستندات المقدمة بجلسة 9/7/2000والمرفق بها صورة إخلاء طرفه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 23/9/2004 تاريخ إخلاء طرفه . فمن ثم فإن كان يتعين عليه إقامة دعواه الماثلة فى موعد أقصاه 22/11/2004وإذ أقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 30/12/2004 فمن ثم يكون الدعوى مقامة بعد الميعاد خاصة وأن المدعى لم يقدم ما يفيد قيامه بتظلم قاطع لسريان المعاد . الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
ومـن حــيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
أقــام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/12/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1808 الصادر بتاريخ 16/9/2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته أعتباراً من 8/12/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمه العمل وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 1808 بتاريخ 19/9/2004 والذى قضى بإنهاء خدمته إعتباراً من 8/12/2003 تاريخ دخوله السجن لما نسب إليه بالقضية رقم 3507 لسنة 2003 إدارى نقادة والمقيدة برقم 46256 لسنة 2003 جنح نقادة والمستأنفة برقم 8194 لسنة 2003 جنح مستأنفة قــنا وذلك لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 6500 جنية من السيد /....... بأتهامــه بمشروع كاذب لسلب بعض ثورة المجنى عليه .
وأضاف المدعى بأن القرار المطعون عليه قد صدر أستناداً إلى لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد وهى تخالف نص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كما أن الحكم الصادر ضده لم يصبح نهائياً لقيامه بأستئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة بقنا وأمام محكمة النقض وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 26/3/2005 وبها قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 9/7/2005 قدم الحاضر عن المدعى افظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوع ، قدم خلاله وكيل المدعى مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .