الطعن رقم 1402 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلا مـــن /
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمــن مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم (656) لسنة 2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو علم صاحب الشأن به علماً يقينياً ، وجعل من تظلم ذوي الشأن من القرار سبباً لامتداد الميعاد السابق ذكره إلى ستين يوماً أخرى تحسب من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية لتقديم التظلم دون البت فيه والتي يعتبر فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم ، وعليه إذا أقيمت دعوى الإلغاء دون مراعاة المواعيد السابق ذكرها فإنها تكون غير مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 7/10/2003 وأخطر به المدلي بتاريخ 29/2/2004 وتظلم في 28/4/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 29/12/2004 فقد أقيمت بعد الميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء ، حيث أنه كان يتعين على المدعي إقامتها خلال الستين يوماً التالية لفوات الستين يوماً المضروبة لجهة الإدارة للرد على تظلمه مما يتعين معه ـ والحال كذلك ـ الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسبــــــــــاب "
حكمت المحكمـة : ـ بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 29/12/2004 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم (656) لسنة 2004 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب وكان مجداً في عمله وقد اتهم في القضية 10419 لسنة 2003 جنح الغردقة واستأنف الحكم الصادر ضده فيها فعدل إلى الحبس سنة مع النفاذ ، وقد نفذ العقوبة في الفترة من 27/8/2003 حتى 27/8/2004 وأثناء التنفيذ صدر ضده القرار رقم (656) لسنة 2003 بإنهاء خدمته ، ناعياً على القرار الطعين مخالفة القانون وعدم سبق عرضه على لجنة شئون العاملين.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر .
وقد تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم كل من الحاضر عن المدعي والدولة حافظة مستندات احتويتا على ما بهما من أوراق.
وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .