الطعن رقم 42 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-6-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شفعة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ ارض مشفوع فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفي للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التي تقع فيها واسعة المساحة وغالبها منزرع وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " في فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته اشتمال أسبابه على تقرير ينطوي على خطأ في فهم القانون. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد جاء في أسبابه أن الأصل في اعتبار الأرض معدة للبناء أو غير معدة له هو الاعتداد بنية العاقدين، فهذا الخطأ لا يضير قضاءه متى كان قد أثبت لأن الأرض بحالتها الواقعية غير معدة للبناء.