⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23457 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيــــــــــل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــــوض الدولـــــــــة وحضور السيد / محمد إبراهيم أحمد سكرتير المحكـمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التي جرت في 8/10/2001 وما يترتب علي ذلك من أثار. ومن حيث أن المشرع نظم أحكام ترك الخصومة في الدعوى في المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وقد تضمنت إجراءاته وما يترتب عي الترك من أثار تتلخص في إلغاء جميع إجراءات الخصومة وإلزام المدعي التارك للمصروفات ويقتصر دور المحكمة إذا ما تم الترك وفقاً لما نص عليه القانون علي إثبات ترك الخصومة. ومن حيث أن هذه القواعد والأحكام تعد من القواعد الإجرائية العامة ومن ثم فإنها تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري ويجوز طبقاً لها ترك الخصومة في الدعوى الإدارية . ومن حيث أن المدعي قرر بجلسة 21/9/2001 بمحضر الجلسة أنه يترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة ولم يعترض علي ذلك مما تقضي معه المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات عملاً بنص المادة 114 مرافعات . فلهـــــــذه الأسبــــــــــــــاب حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات .
فقرة رقم -1
"الإجـــــــــــــراءات" أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة عابدين للقاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 21/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخاب التي أجريت في 8/10/2001 للجنة النقابية بالهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وما يترتب علي ذلك من أثار . وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة المشار إليها ثم قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لهذه المحكمة للاختصاص ، ووردت مفردات الدعوى وقيدت بالرقم عالية ، وتد وول نظر الشق العاجل حيث قضت المحكمة برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه إلغاء القرار المطعون فيه . وتحددت جلسة 24/10/2004 لنظر الدعوى وتد وولت علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قرر المدعي بجلسة 21/9/2005 بتركة الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن المدعي عليه ولم يعترض علي ذلك وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .