⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1383 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمــــــــــــــران وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بأحقيته في صرف العلاوات الدورية والإضافية اعتبارا من 1/1/1977 , وبأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسي, وخمسة عشرة جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 2- تابع الحكم رقم 1383لسنه8 ومن حيث أنه عن طلب المدعي صرف العلاوة الدورية والإضافية اعتبارا من 1/1/1977 فان المستقر عليه أنه إذا كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في مجال روابط القانون الخاص له حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات, فان حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تد تبريرها علي نحو أوجب وادعي في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لأعمال المرافق العامة, استقرار تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام, ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق منها بسلطات الإلغاء, إذ نص علي أن ميعاد رفعها ستون يوما علي التفصيل الوارد به, ومن ثم فان غيرها من الطلبات يجوز رفعها متي كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني, مادام في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد0 ( يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 188 والطعن رقم 337 لسنه24ق جلسة 4/12/1982)0 ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف العلاوة الدورية والإضافية المقررة بقرار مديرية الإسكان والمرافق بقنا رقم 28 لسنه 1977 اعتبارا من 11/1/1977, وأقام لذلك هذه الدعوى بتاريخ 30/9/2000 أي بعد أكثر من ثلاثة وعشرين عاما, الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط حق المدعي في العلاوة بالتقادم0وألزمته مصروفات هذا الطلب0 ومن حيث انه عن طلب المدعي صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسي بدلا من 30% وخمسة عشر جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية بدلا من عشرة جنيها اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 26 لسنه1983 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الاداريةالمصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الطلب: فأنه يعد من دعاوى الاستحقاق- منازعة في راتب-والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء, وإذ استوفي الطلب سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 - المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب تنص علي أن:"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب "0 ونصت المادة الثانية من ذات القانون علي أن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0 ونصت المادة الثالثة منه على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" ونفاذا لذلك, صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم711 لسنه 1986ونصت المادة الأولي منه علي أن:"يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل:- (2) 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:- أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات0 ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكره0 ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية0 د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلي السفن0 هـ - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبه وسلفات الامنيوم والكلوربالمخازن و- أعمال الشبكات وصيانتهــــــــــــــــــا0 ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها0 ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين أشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشاراليها في البندين 1,2 من هذه المادة 0 (3) 30% لشاغلي الوظائف الآتية:أ- الإدارة والإشراف العام لمحطات0 ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية0 ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات0 د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية0 هـ - صيانة العدادات 0 و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات0ز- أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها0 ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أن:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية علي النحو الآتي:- (أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا0 (ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشر جنيهات شهريا" 3- تابع الحكم رقم 1383لسنه8 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب ونظرا لما يتعرضون له من مخاطر وظيفية , وكذلك نظرا لتواجدهم المستمر بمواقع العمل قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وذلك في الأحوال وبالنسب السابق ذكرها0 ومن حيث انه في ضوء ماتقد م ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمديرية الإسكان والمرافق بقنا بوظيفة سائق أول بالدرجة الثالثة, حيث يقوم بقيادة السيارة التي تقل الفنيين الذين يقومون بالمرور علي شبكات المياه لإصلاحها فانه يستحق صرف البدل المطالب به بواقع 30% من أجره الأساسي وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدي عن وجبه غذائية اعتبارا من 28/9/1992 تاريخ شغله الوظيفة الحالية , وذلك طبقا للبند رقم (3) الفقرة (د) من القرار رقم 711 لسنه 1986 المشاراليه0 ومن حيث أن جهة الإدارة تصرف له البدل المذكور بواقع 30% من أجره الأساسي وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدي عن وجبه غذائية فانه لاستحق صرف البدل المذكور بواقع 40% من الأجر الأساسي مما يتعين معه الحكم برفض الطلب0 وهو ما تقضي به المحكمة0 ومن حيث أن من خسرالدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا:- بسقوط حق المدعي في المطالبة بالعلاوة الدورية والإضافية بالتقادم0 ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا فيما يخص تعديل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 30/9/2000 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم أولا: بأحقيته في العلاوة الدورية والإضافية اعتبارا من 1/1/1977, مع ما يترتب علي ذلك من آثار ومستحقات مالية اعتبارا من هذا التاريخ 0 ثانيا: لأحقيته في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% بدلا من 30% و15 جنيها كمقابل نقدي عن وجبة غذائية بدلا من 10 جنيهات, اعتبارا من تاريخ صدور القانون المذكور, مع ما يترتب علي ذلك من آثار ومستحقات مالية خلال هذه الفترة , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب0 وقال المدعي شرحا لدعواه: انه عين بمركز صيانة إسنا في 8/10/1996 وتم تجنيده واستلم عمله في 1/1/1975 بمهنة سائق عربات مركز صيانة إسنا, وقد صدر القرار رقم 28 لسنه 1977, من مديرية الإسكان والتعمير بقنا الذي نص في المادة الثانية منه علي منح علاوة دورية وعلاوة إضافية اعتبارا من 1/1/1977, وكان المدعي من المخاطبين بهذا القرار وورد اسمه ضمن الذين شملهم القرار المذكور, إلا إن الجهة الإدارية لم تقم بصرف تلك العلاوات, حتي الان0 وأضاف المدعي انه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لواقع 40% من الأجر الأساسي بدلا من 30% , وخمسة عشر جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبه غذائية طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 19860 وقد طالب جهة الإدارة بصرف تلك المستحقات, إلا أنها لم تجبه إلي طلباته0 فأقام هذه الدعوي0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قدم الحاضرعن الدولة ثلاث حوافظ مستندات, طويت علي الأوراق المعلاة علي غلافها وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المبين بها من اوراق0وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تدوول نظر الدعوى إمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/9/2005 إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر0 وقد مرا لأجل المذكور دون تقديم شيء0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم بمناسبة انتخابات مجلس الشعب0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0