الطعن رقم 1352 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0
وحيث أنه عن الموضوع : فإنه طبقا للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0
كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءا من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المدعين من العاملين من العاملين بإدارة قنا التعليمية ويشغلون وظيفة بالدرجة الأولي والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 أو من تاريخ حصولهم علي الدرجة الثالثة أيهما أقرب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولا علي حكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة
الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ24/ 6/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى أنهم من العاملين بإدارة قنا التعليمية ويشغلون الدرجتين الأولي والثانية وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ، ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0
ولدي تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وتم ضم ملفات لجان التوفيق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0