⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ وحدة السبب والموضوع والخصم - مثال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ اعتبر الحكم الصادر بصحة عقد البيع المتنازع عليه حائزاً لقوة الأمر المقضي فيما طلب في الدعوى من اعتبار هذا العقد باطلاً لصوريته، في حين أن ذلك الحكم السابق بموجب أسبابه لا يعدو أن يكون حكماً بصحة التوقيع وفى حين أنه لم يفصل في وجه البطلان المثار في الدعوى، وكان لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم، فإنه يتعين الاعتداد بما هو ثابت في هذا الصدد بالحكم المطعون فيه. وإذا كان الذي يبين من هذا الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الأولى كانت بصحة عقد البيع محل دعوى الصورية الحالية وأن المدعى عليه في تلك الدعوى هو المدعي في هذه الدعوى وأنه أبدى فيها نفس دفاعه الحالي الخاص بصورية الثمن وأن المحكمة حكمت للمدعي، وهو المدعى عليه في الدعوى الحالية، بطلباته أي بصحة العقد لا بصحة التوقيع عليه فحسب، وأشارت في أسباب حكمها إلى توافر أركان البيع، فإن الخصوم في الدعوى الأولى وموضوع الخصومة فيها وسببها يكونون هم نفس الخصوم ونفس الموضوع ونفس السبب في الدعوى الحالية، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر طلب بطلان العقد مقضياً فيه بالحكم السابق وإذ امتنع - بناءاً على ذلك - عن أن يحقق بالبينة أو بالاستجواب صورية العقد أو عدم قيامه لتخلف شرطه.