⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشارالمساعد/ وائل عمرو يحيى وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية المضافة إلى قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ) ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض فيها موضوعيا - لان ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما "يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق - جلسة 14/ 1/1990 " ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولا 00000ثانيا المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم 0 ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 0 رابعا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي خامسا0000 رابع عشر 0000000000000 وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن :" تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 000 ) وتنص المادة 14 من ذات القانون على ان:" تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم 0 3- 000000000000 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصورا على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين والترقية أو منح العلاوات أو الإحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبي والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات حالة تعلق هذه الطلبات والمنازعات الموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام الجدول رقم 2 المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1876 لسنة 34 ق 0ع جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فان الاختصاص به ينعقد لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل الدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 فمن ثم فان الاختصاص بنظر دعواه يخرج من الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات لمحكمة الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا - الدائرة 0 الثانية - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/3/2003 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارها من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواه أنه من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا به إلي التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة دعواهم الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضرعن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي بيان بحالة المدعين الوظيفية والاجتماعية وقد تم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين 0 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم بمذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0