الطعن رقم 1334 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه :- علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا ) 0
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها - ونص في مادته الأولي علي أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي : مادة ( 47 ) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0
ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0
هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995م0
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضاه أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها ، كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية وان المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزء من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية 0
( يراجع هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 68 /4/1389 ) 0
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعيين الأول والثاني ، ون 1/8/2003 بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع وتصرف بهم الجهة الإدارية مقابلاً نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لخم وذلك اعتبارا من تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى ملزم مصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية
وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
بتاريخ 10/4/2004 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ويشغلون الدرجة الثالثة وانه يحق لهم وفقا لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية0
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة وخلص المدعون إلي طلباتهم آنفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 2/10/2004 حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وإقرارات حالاتهم الاجتماعية حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضي الأجل المصرح به دون إيداع أيه مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ولذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0