الطعن رقم 23109 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / أحمد مرســي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضـــي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ صبحــي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / عـــادل فـــــــــؤاد مفــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق… والاستماع إلى الإيضاحات… والمداولة القانونية.
من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن نجل المدعية اعتقل في الفترة من 23/4/1996 وحتى 21/4/2002.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.
ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده مما يغدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده وبات مخالفا للقانون.
ومن حيث أن المدعي قد لحقها من جراء الاعتقال لنجلها أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقها أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرها والإساءة إلى ألسمعه لتصنيف نجلها ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي ـ الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد ما بالمنطوق.
ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعية تعويضاً مقداره ستة آلاف جنيه والمصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 16/9/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعية عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضها تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة اعتقال نجلها والمصروفات.
وشرحاً للدعوى ـ ذكرت المدعية أنه تم اعتقال نجلها بتاريخ 1/1/1996 وحتى 16/9/2002.
ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم مقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابها من أضرار نتيجة اعتقال نجلها في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.