الطعن رقم 23091 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاوله مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية وحرمانه من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي وما يترتب على ذلك من أثار أخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغنى عن التعرض للشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد 1/3/4/6 من القانون رقم 367/54 في شأن شروط وأوضاع مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوجيه والباثولوجيه أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة الثالثة وهي مؤهلات بكالوريوس الطب البيطري والزراعة والجراحة والطب والعلوم
(كيمياء) يحق لهم القيد في السجلات الثلاثة التي حددتها المادة السادسة منه وعدم قيدهم في السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشرية ونزولا على عمومية النصوص وإطلاقها وعدم ورود أي قيد في التشريع يحد من نطاق الترخيص الممنوح على أثر هذا القيد من حيث التحاليل الطبية التي يباشر ها من يحصل عليه فإن من يقيدون في هذه السجلات يحق لهم مباشرة التحاليل الطبية بصفة عامة ومنها ما يتعلق بالتحاليل الطبية البشرية ومزاولة أعمال التشخيص الطبي المعملي , ولا محاجة في ذلك بما تضمنه قرار وزير الصحة رقم 342/94 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين وحدهم لان ذلك يتضمن تعديلا للنص التشريعي بتخصيص عمومه وتقييد مطلقه بأداة أدنى من الأداة التي سنت القانون وتجاوز حدود التنفيذ المنوط بالقرار الوزاري باستحداث أحكام تشريعيه جديدة لا يملكها إلا السلطة التشريعية، كذلك لاوجه للاحتجاج بالقواعد الإرشادية التي أقرتها لجنة تقييم شهادة التخصص لأنها بوضعها هذه القواعد تكون قد خرجت على حدود الاختصاص المنوط بها وباشرت عملا يدخل في إطار نشاط السلطة التشريعية بتعديل أحكام القانون يقصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين، ومن ثم يكون تقييد الترخيص بما درجت عليه الإدارة المختصة إعمالا لهذه القواعد يكون مخالفا للقانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية كما حصل على شهادة التخصص في ميكروبيولوجيا الحيوان وقيدته جهة الإدارة في السجل المخصص لمؤهله ومنحته ترخيصا لمزاوله مهنة التحاليل الطبية ولكنها حرمته من مباشرة التحاليل الطبية البشرية ومن مباشرة أعمال التشخيص المعملي فإن ذلك القيد يعد مخالفا للقانون وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار اخصها حذف هذا القيد من الترخيص ليكون صالحا لمباشرة ما يندرج تحت عموم التحاليل الطبية بصفه عامه ومباشرة أعمال التشخيص المعملي .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهــــذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
بتاريخ 2/6/2004 أقام الدعي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن منحه ترخيصا لمهنة التحاليل الطبية محذوفا منه كلمة البيطرية مع تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى بمسودته وفي غير الأوقات الرسمية 0
وقال المدعى شرحا للدعوى إنه حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور مايو 1989 ودبلوم الدراسات العليا في ميكروبيولوجيا الحيوان عام 2001 , وتقدم بطلب للقيد في السجل البكتريولوجيين تمهيدا لمنحه ترخيصا لممارسة المهنة ويكون له الحق في إدارة أو تملك معمل للتحاليل , إلا أن اللجنة وافقت على قيده في السجل لمزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية 0 مما افقده أي قيمة لتقييده بكلمة البيطرية وذلك بالمخالفة لصحيح أحكام القانون 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 7/7/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع , ثم تدو ول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات , كما قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه 0 وبجلسة 5/4/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وقدمت الهيئة التقرير المطلوب 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/6/2005 , وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .