الطعن رقم 40 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-6-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير مأمور الضرائب أرباح الممول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور ومحمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يعتد بتقدير مأمور الضرائب لأرباح الممول وقبول الممول لهذا التقدير اعتمادا على ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن هذا القبول لم يصدر إلا بعد أن أحال المأمور المسألة على لجنة التقدير وبعد أن طلب إليها تأجيل الفصل فيها حتى ترد إليه أبحاث عن نشاط آخر للممول مما جعل هذا القبول من جانب الممول محاولة منه لتعطيل سلطة اللجنة في التقدير بعد خروجه من سلطة المأمور وتعلقه باختصاص اللجنة، فلا يصح النعي على هذا الحكم بأنه قد خالف مقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يجعل تقدير المأمور نهائياً بعد قبول الممول إياه.