الطعن رقم 22622 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين /عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــــد محـمـــــــــد أحمـــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب قرار تعيينه بوظيفة تربي بمقابر 6 أكتوبر .
وطبقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية بوزارة المالية فيما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهـــــذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية، مع إرجاء البت في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـائـــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار تعيين بوظيفة تربي مقابر 6 أكتوبر.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.