⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22562 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة ود / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم:- بإلزام مصلحة الضرائب علي المبيعات برد مبلغ ستة آلاف وتسعة وأربعين جنيها الذي تم تحصيله منه كضريبة مبيعات علي السيارة محل التداعي ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزامها المصروفات ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنها تغدو مقبولة شكلا . ومن حيث إن البين من استقراء نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11/1991 أن المادة الأولي منه أوردت تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة 0000 وكل مستورد لسلعه أو خدمه خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ... كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار . ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة علي المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار ، فإذا انقضى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي ، فإنه لا يخضع للضريبة العامة علي المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها ، ولا ينال من ذلك النص في المادة السادسة من القانون رقم 11/1991 المشار إليه علي أن تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، بحسبان أن هذا النص يحدد الواقعة التي تستحق بسببها الضريبة بالنسبة للمكلف الذي يخضع لهذه الضريبة ، ومن ثم يجب تطبيق هذا النص علي ضوء التعريفات التي حددتها المادة الأولي من هذا القانون درءا للتناقض والتضارب بين النصوص، وعلي هدي ذلك فإن من يستورد سلعه من الخارج للاستخدام والاستعمال الشخصي وبغير غرض الاتجار لا يخضع للضريبة العامة علي المبيعات . ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم علي واقعات الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي معاق بدنيا وقد استورد السيارة محل فرض الضريبة بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي وليس بغرض الاتجار ، الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات ، ومن ثم إخضاع السيارة محل التداعي لهذه الضريبة وتحصيلها من المدعي قد جاء علي خلاف القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلزام مصلحة الضريبة العامة علي المبيعات برد المبالغ التي حصلتها من المدعي تحت حساب هذه الضريبة. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ، وألزمت مصلحة الضرائب علي المبيعات بأن ترد للمدعي مبلغ ستة آلاف وتسعة وأربعين جنيها لا غير ، وألزمتها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2004 طالبا في ختامها الحكم :0 بإلغاء القرار الخاص بتحصيل ضريبة مبيعات علي السيارة ، مع إلزام مصلحة الضرائب علي المبيعات برد الضريبة التي حصلتها علي السيارة ماركة فيات تمبرا شاسيه رقم 7153689 بموجب الإيصال رقم 934381 المدفوع في 10/1/2004 ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات - على سند من القول أنه استورد السيارة المذكورة لغرض الاستعمال الشخصي بوصفه معاق بدنيا والسيارة مجهزة طبيا إلا أن مصلحة الضرائب علي المبيعات قامت بتحصيل مبلغ ستة آلاف وتسعة وأربعين جنيها كضريبة مبيعات علي هذه السيارة بالمخالفة للقانون وما تواترت عليه أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن. وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وإلغاء القرار المطعون فيه ، وأحقية المدعي في استرداد ما تم دفعه لجهة الإدارة بغير وجه حق 0000 ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ثم عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 5/7/2005 وجري تداولها بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم - وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.