الطعن رقم 22531 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرســـــى حلمـــــــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولـــة
و/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عادل فـــــــــــــــــــــــــــؤاد مفــــــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيــــــــــــــد/ رأفت إبراهــــــيم محمـــــــد أميــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .
من حيث إنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف إعمالا لأحكام المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن الحاضر عن المدعي قرر إبان تحضير الدعوى بأنه يترك الخصومة فيها ولم يمانع الحاضر عن الجهة الإدارية الأمر الذى يتعين معه إثبات هذا الترك والحكم على المدعي بالمصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وألزمته المصروفات .
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ 10/9/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من اعتقاله خلال المدة من 8/10/1981 حتى 18/7/1982 مع إلزامها المصروفات .
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة فى الدعوى .
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .
وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 8/11/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .