الطعن رقم 22475 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخيــــر نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمـــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتــــــــــــــــاح مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيــــــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة يتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الميكربيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً
ومن حيث إن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أنه قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري وعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في مسجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء الســـــــــــجل
المخصص للباثولوجيين الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه لما كان ذلك وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس العلوم الطيبة البيطرية ودبلوم الميكريولوجية البيطرية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيد لقصره على التحاليل الميكربيولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملاً جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجين الأكيليين.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملاً للمادة 184 مرافعات
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعات
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية (البشرية) على سند من القول بأحقيته في ذلك لحصول على بكالوريوس الطب البيطري وشهادة التخصيص في الميكربيولوجيا ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمناً مزاولة التحاليل الميكربيولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطيبة بصفة عامة دون قيد.
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.