⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1301 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة اللوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات المضافة إلي قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق - فإنها لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا ) 0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 ونص في المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0 وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) في 1/6/1995م0 ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0 ( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0 ومن حيث أنه في بتطبيق ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعيين يعملون بإدارة قوص التعليمية ويشغلون الدرجة المالية الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للأول والثاني و31/1/1999 بالنسبة للثالث والرابع وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من تاريخ حصول كل منهما علي الدرجة الثالثة علي النحو السابق ذكره - وذلك بعد إعمال أحكام التقادم الخمسي بالنسبة للمدعية الأولي والثاني ووقف المدد المنصوص عليها في المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات وذلك من مدة التقادم 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك فلهـــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة لإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى اودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/1/2004 طلبوا في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الإضافات التي تدخل ضمن حساب تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بالإدارة التعليمة بقوص وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيه القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/4/2005 وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0