الطعن رقم 33 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-3-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رب العمل ليس له أن يستغله بما من شأنه أن يزيد في أخطار العمل الذي استخدم العامل لأدائه، فإن هو فعل صح اعتباره مخلاً بعقد الاستخدام إخلالاً يصلح أساساً لمسئوليته. فإذا كان الثابت أن عقد استخدام ملاحي سفينة لم يرد فيه ما يفيد أن صاحبها معتزم تأجيرها لدولة محاربة، وأن هؤلاء الملاحين لم يحاطوا علماً بهذا التأجير، وكان هذا التأجير من شأنه طبيعة أن يزيد في أخطار عملهم، فلا مخالفة للقانون إذا كانت المحكمة قد رأت أن قيام صاحب السفينة بهذا التأجير فيه خطأ من جانبه في حق عماله يستوجب تعويضهم. وإذا كانت المحكمة قد رتبت على هذا الخطأ مسئوليته عن فقد ملاحي السفينة على اعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فرأيها في ذلك هو رأى في مسألة واقعية لا تراقبها فيها محكمة النقض.