⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-1-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقابة المهن الطبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة المهن الطبية - اتعاب الطبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطة القانونية . ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيهوسائر اوراق الطعن فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم1476 سنة 1949 مدنى بندر الجيزة ضد مورث المطعون عليهم المرحوم ..................... الشهير ب..................... بطلب الحكم بملغ 91 جنيها و250 مليما باقى اجرة مستشفى الطاعن ومصاريف علاج ..................... الذى أصيب بمقذوف نارى من ابن مورث المطعون عليهم بعد خصم 20 جنيها استلمها الطاعن وأنكر مورث المطعون عليهم انه كلف الطاعن بالعلاج فحكمت المحكمة المذكورة بتاريخ 20 من مارس سنة 1949 بإلزام المورث وقيد الاستئناف برقم 251 سنة 1949 س الجيزة ثم توفى المورث فحكم بانقطاع سير الخصومة وبعد ذلك عجلها الورثة المطعون عليهم ودفعوا بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان الطاعن لم يلجأ إلى مجلس نقابة الأطباء وفقا للمادة 16 من القانون رقم 65 سنة 1948 .وفى 29 من يوليو سنة 1951 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى والزمت الطاعن بمصروفات الدرجتين و150 قرشا مقابل اتعاب المحاماة . فقرر بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 تنطبق على النزاع القائم بين الطاعن ومورث المطعون رقم 65 لسنة 1948 تنطبق على النزاع القائم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم وانه كان يجب الالتجاء إلى مجلس نقابة المهن الطبية قبل رفع الدعوى . ومن حيث إن هذا الذى اسس عليه الحكم قضاءه بقبول الدفع على " أن المادة 16 صريحة فى انه لا يجوز ان يرفع أمر النزاع بين طبيب او مرضاه إلا بعد ان يحكم مجلس النقابة " وحيث إن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه غير صحيح فى القانون ذلك بان المادة 16 من القانون المذكور تنص على انه " يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية ان يشترط أتعابا على عمله فإذا لم يتفق على الاتعاب قبل مباشرة العمل وقام خلافا على قيمتها بعد العمل تقدر بمعرفة مجلس النقابة العليا بناء على طلب العضو اوطلب ذوى الشأن .... ويصدر مجلس النقابة قراراه بعد الاطلاع على إيضاحات الطرفين ، ولا يجوز للعضو اوالمريض او ولى أمره أن يطرق باب القضاء قبل تحكيم مجلس النقابة ".. ومفاد هذا النص ان النزاع الذى يقوم بين المريض اوولى امره وبين الطبيب بشان تقدير قيمة الاتعاب إنما هوالذى يتحتم عرضه على مجلس النقابة قبل الالتجاء إلى القضاء ن ولما كان يبين من الأوراق ان النزاع يدور بين طبيب يطالب بباقى اتعابه واجرة مستشفاه ، عن علاج مريض يقول الطبيب إن مورث المطعون عليهم كلفه بعلاجه فى حين ينكر المورث ذلك وكان مناط اختصاص مجلس النقابة بتقدير الأتعاب مقيدا بالأحوال التى يكون فيها التكليف بالعلاج لا نزاع فيه فإذا وجد النزاع حول هذا التكليف اصبح الفصل فيه من اختصاص القضاء . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعونفيه يكون قد اخطأ فى تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ورفض الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن وقبولها مع الإحالة على محكمة الجيزة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية للفصل فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 أن النزاع الذي يقوم بين المريض أو ولي أمره وبين الطبيب بشأن تقدير قيمة الأتعاب عند عدم الاتفاق عليها إنما هو الذي يتحتم عرضه على مجلس نقابة الأطباء قبل الالتجاء إلى القضاء. فإذا خرج النزاع عن هذه الدائرة كان لأي من المتنازعين الالتجاء إلى القضاء وإذن فمتى كان الواقع في النزاع أنه يدور بين طبيب يطالب بباقي أتعابه وأجرة مستشفاه عن علاج مريض كلفه مورث باقي الخصوم بعلاجه في حين ينكر المورث ذلك فإن هذا النزاع يكون قائما حول هذه التكليف ويصبح الفصل فيه من اختصاص القضاء ويكون الحكم قد أخطأ في القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة المذكورة.