⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يهدفون الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ,وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً .0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 تنص على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضاءها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بوحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة0 كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها 2- تابع الحكم رقم 1183لسنه11 العلاوات المقررة تلك المدة بشهادة من وزارة الدفاع 0وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر حساب مدة خدمته العسكرية في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لم يجعل المشرع حساب تلك المدة أمرا مطلقا بل قيد ذلك ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين في ذات الجهة في الأقدمية,فإذا وجد هذا الزميل فلا تحسب للمجند من فترة تجينده سوي المدة التي لا يترتب عليها أن يسبق زميله أما اذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مدد التجنيد كاملة , وبذلك يمكن التوفيق بين مصلحة المجند في ألا يضار من مدة تجنيده و مصلحة زميله في الا يترتب علي حساب هذه المدة ان يسبقه المجند في الأقدمية, ويشمل مفهوم الزميل الذي أدي مدة الخدمة العسكرية وضمت إلي أقدميته, وكذلك الزميل الذي لم يؤد الخدمة العسكرية, حيث ان الأساس في أعمال قيد الزميل هو أقدميته حتي ولو كانت ناشئة عن ضم مدة خدمة عسكرية اومدنية0 ( يراجع هذا المعني:فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/6/1986 جلسة 30/11/1988 ومن حيث انه بالنسبة للمدعيين الأول والثالث فانهما يعملان بمديرية التربية والتعليم بقنا حيث ان المدعي الأول حاصل علي دبلوم الزراعة عام 1982 بمجموع 476 درجة من 880 درجة وعين بالدرجة الرابعة الفنية , بوظيفة أمين مرافق زراعية اعتبارا من 30/6/1989 , وكانت له مدة خدمة عسكرية قدرها سنتين وشهرين ويوم واحد, وانه يحق له ضم تلك المدة إلي مدة خدمته الحالية, ذلك انه لا يوجد زميل يقيده في ضمها, أما المدعو/ محمد عبد الهادي محمد الأمين الذي تدعي جهة الإدارة انه زميل للمدعي الأول يقيده في ضم تلك المدة, فانه لا يقيده حيث ان المذكور قد أنهيت خدمته بالقرار رقم 331 لسنه 1995 اعتبارا من 1/6/1993 لانقطاعه عن العمل 0 أما المدعي الثالث فحاصل علي دبلوم الزراعة عام 1984 بمجموع 325 درجة من 480 , وعين بالدرجة الرابعة الفنية في 2/123/1995 , وان زميلته مني احمد حسين علي حاصل علي الدبلوم الصناعي عام 1984 بمجموع 419 درجة من 560 وعينت بالدرجة الرابعة الفنية في 2/12/1995 , فهي حاصلة علي مؤهلها في ذات تاريخ تخرج المدعي الثالث عام 1984 ومعينة بذات درجة بداية التعيين - الدرجة الرابعة - وفي ذات الجهة وذات المجموعة النوعية, لذلك فهي تعد قيدا عليه في ضم مدة خدمته العسكرية التي يطالب بها0 وهو ما تقضي به المحكمة ومن حيث انه بالنسبة للمدعي الثاني : فان المحكمة الإدارية العليا قد استقرت علي انه إذا كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في مجال روابط القانون الخاص له حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات , فان حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها علي نحو أوجب وادعي في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لأعمال المرافق العامة, استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام, ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري , ألا ما تعلق منها بسلطات الإلغاء , اذ نص علي ان ميعاد رفعها ستون يوما علي التفصيل الوارد به, ومن ثم فان غيرها من الطلبات يجوز رفعها متي كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني مادام لا يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القاعدة 0(يراجع في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 188و337 لسنه 24ق جلسة 4/12/1982) ومن حيث ان المدعي الثاني حاصل علي الدبلوم الصناعي عام 1981 بمجموع 416 درجة من 600 , وعين بالدرجة الرابعة الفنية بوظيفة مشرف خدمات وسائل تعلمية في 1/5/1987 , وكانت له مدة خدمة عسكرية قدرها سنتين وشهرين وخمسة أيام , انتهت في 1/1/1984 وإذ أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 6/4/2003 بعد تعيين المدعي الثاني بأكثر من خمسة عشر عاما , فان حقه في ضم خدمته العسكرية التي يطالب بها قد سقط بالتقادم الطويل, وه ما تقضي به المحكمة ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : أولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي الأول في ضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته المدنية علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ثانيا : بسقوط حق المدعي الثاني بالتقادم وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وألزمتهما المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بتاريخ 6/4/2003بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية إلي مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه المصروفات والاتعاب0 وقال المدعون شرحاً لدعواهم:- أنهم من العاملين بإدارة أبوشت التعليمية وكانت لهم مدد خدمة عسكرية في الفترة من 31/7/1983 حتي 1/10/1985 للأول, والثاني من 16/10/1981 حتي 1/1/1984 وكذلك الثالث , وانه يحق لهم ضم تلك المدد إلي مدة خدمتهم الحالية طبقا لحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنه 1980, وقد تقدموا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي طلباتهم سالفة الذكر0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قدم الحاضر عن الدولة , وكذلك الحاضر عن المدعين, كل منهما حافظة مستندات , حيث طويتا علي مابهما من أوراق, وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة, وبجلسة 8/10/2005قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/11/2005 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر, وانتهي الاجل ولم يقدم شيء وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم بمناسبة انتخابات مجلس الشعب,وبها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .