الطعن رقم 1148 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث فى الأختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً بالنظام العام .
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 14 ، 13 ، 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وناط المشرع بالمحاكم الإدارية إختصاص محدد على سبيل الحصر حيث تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى أو الثالث أو من يعادلهم وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغى " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم ... " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنة 36ق جلسة 2/7/1998 "
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى دائرة مدنية قنا بحسبانه من العاملين فى نطاق الإختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا ، مما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية - للأختصاص ... ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعـدم إختصاصهـا نوعـياً بنظـر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقـنا - الدائـرة الثانيـة - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
بتاريخ 1/4/2003 اقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائيــة المقررة أعتباراً من 2/6/1995 ، مـع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون الى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات حالة وظيفية وإجتماعية للمدعين كما تم ضم ملفات التوفيق الواردة من لجنة فض المنازعات فى الطلبات المقدمة من المدعين ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/1/2005، وبجلسة 11/6/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء وأنتهى الآجل المضروب دون أن يتقدم أحد بشئ ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .