الطعن رقم 1135 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبدالمقصود
وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بلب ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى شهرياً وخمسة عشر جنيهاً مقابلاً نقدياً للوجبة الغذائية إعتباراً من تاريخ شغلهم لوظائفهم المقرر لها هذا البدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المقرر قانوناً أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها لأنه يدور مع ولاية المحكمة بنظر الدعوى وجوداً وعدماً ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن المادة ( 5 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ، ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة .
وتنفيذاً لذلك فقد أصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم 149 لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الإدارية بأسيوط وناط بها الأختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد ثم أصدر قراره رقم 277 لسنة 1993م بإنشاء المحكمة الإدارية بمدينة قنا وناط بها الأختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظات قنا والبحر الأحمر وأسوان ، وتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى 15/6/1993م .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر أختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له تقوم على أختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى أتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى . بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن الى المراكز القانونية للعاملين بها فهى بطبيعة الحال الجهة التى تستطيع الرد على الدعوى بأعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك تسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم الصادر فيها عند الاقتضاء وهى التى تملك وحدها البت فى التظلمات الإدارية الوجوبية والأختيارية " يراجع حكمها فى الطعن رقم 1023 لسنة 26ق . ع جلسة 15/6/1985 "
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بوظيفة فنى تشغيل وصيانة بمستشفى سوهاج التعليمى ، ولما كان ذلك وكانت المستشقى المذكورة تقع فى نطاق الإختصاص المحلى للمحكمة الإدارية بأسيوط ومن ثم فإن الإختصاص المحلى بنظر الدعوى الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية بأسيوط دون هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة المشار اليها عملاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات وكذا بأحكام قرار رئيس مجلس الدولة رقم 149 لسنة 1973 .
ومن حيث أن الحكم بعدم الأختصاص والإحالة غير منهى للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم أختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية بأسيوط للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى شهرياً وخمسة عشر جنيهاً مقابلاً نقدياً للوجبة الغذائية من تاريخ شغلهم لوظائفهم المقرر لها هذا البدل وصرف الفروق المالية المستحقة لهم مع إستمرار الصرف وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بجامعة جنوب الوادى فرع سوهاج حيث يعمل كل منهم فنى تشغيل وصيانة طلمبات رفع مياة وعددها سبع طلمبات وواحد طلمبة صرف مياة الخاصة بجهاز التكييف المركزى للمستشفى الجامعى والذى يشتمل على شبكات مياة وطلمبات رفع وصرف مياة وخزانات ، وأنه قد أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 225 لسنة 1996بصرف بدل وظروف ومخاطر للذين يعملون على طلمبات مياة وخزانات والحملة الميكانيكية والحدائق وأعمال السباكة ، وقد طالبوا رئيس الجامعة بصرف هذا البدل ثم لجأوا للجنة التوفيق فى المنازعات ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا بهم لأقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها بجلسة 17/4/2004 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، صورة من القرار رقم 225 لسنة 1996 ، كتاب إدارة النظم بالرد على الدعوى ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث أودع الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع ، وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .