⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3286 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذل من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الإستحقاق التى لا تتقيد فى رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص - قبل تعديلها - على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها النص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار على فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار اليها بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذى كانت تقضى به المادة ( 47 ) قبل إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه ، كما اصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها ومن حيث أن أفتاء الجمعية العمومية قد استقر على إستحقاق العامل المقابل النقدى يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع ثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أو الخدمة ، ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة إستمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتاً وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر ، فأن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى وإستمارة السفر هو عدم الإنتقاص من المقابل فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على مبيعات ، والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . ( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغل الدرجة الثالثة فى 1/9/2000 ويقوم بصرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة مبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعي الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعدلها بالقرار 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك إعتباراً من 1/9/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية ، وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/8/2003 طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الاضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بإدارة التعاون الزراعى بقنا ، وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات قد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذى حدا به إلى التقدم الى لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته أنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة والحاضر عن المدعى ، كل منهما ، حافظة مستندات طويتا على بيان الحالة الوظيفية وإقرار الحالة الإجتماعية للمدعى . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأي القانونى فى الدعوى وذلك على النحو المبين باسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005م حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .