⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض و ابرام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ تزيد فى الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن وارداً على فضلة في الحكم، لا على الأساس الذي أقيم عليه، فإنه لا يكون منتجاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في دعوى غير الدعوى المنظورة هي من قبيل الإقرار غير القضائي فتجوز تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض.