الطعن رقم 31 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-4-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ تزيد فى الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن وارداً على فضلة في الحكم، لا على الأساس الذي أقيم عليه، فإنه لا يكون منتجاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في دعوى غير الدعوى المنظورة هي من قبيل الإقرار غير القضائي فتجوز تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض.