الطعن رقم 1125 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بترقيته إلى الدرجة الثانية وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 11/7/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا ، قد جرى على أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينمـــــا
2- الدعوى رقم 1125-8
تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم (58) لسنة 1971 واللذين يعادلان
الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 المشار إليه .
" يراجع حكمها في الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44 ق .ع جلسة 06/01/2002 "
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بترقيته إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة لينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2000 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في الدرجة الثانية ، وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إرجاع أقدميته إلى 11/7/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال لمدعي شرحاً لدعواه : أنه من الحاصلين على دبلوم التجارة وعين بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة إسنا بتاريخ 26/9/1985 وأرجعت أقدميته إلى 11/7/1983 نتيجة لضم مدة خدمته العسكرية ثم حصل على المعهد الفني التجاري وتمت تسوية حالته بإرجاع أقدميته إلى 11/7/1981 ولم يتم صرف الفروق المالية لمستحقة له عن السنوات المضمونة عن مدة الخدمة العسكرية ومدة المعهد التجاري ، كما أنه قد تم إرجاع أقدميته دون ترقيته إلى الدرجة لثانية وصرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 21/7/2001 حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على الدعوى ، كما أودع بجلسة 7/9/2002 حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفة المدعي ، وصورة من القرار رقم 1317 لسنة 1995 . . حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .