⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22008 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــــــوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أميــــــــــــن الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف إلي الحكم / بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 12556لسنة 57 ق الصادر من هذه المحكمة والذي قضي بأحقية المستشكل ضده في صرف معاش من نقابة التطبيقيين اعتبارا من 19/10/2002 مع إلزام المستشكل ضده المصروفات . ومن حيث إن الإشكال قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا . ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ الأحكام أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وأنه يتعين ألا يكــــــــون الإشكال في الحكم باباً من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه، كما يتعين ألا يكون الإشكال مجالاً تطرح فيه الوقائع والأسباب التي كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر منها الحكم المستشكل فيه . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل في الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تستدعي وقف تنفيذه الأمر الذي يضحى معه الإشكال الماثل لم يقم على أسبابه التي تبرره قانونا مما يتعين معه القضاء برفضه. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات، ونزولاً على حكم المادة 188 من ذات القانون، فإن المحكمة تقضي بتغريم المستشكل بصفته مائتي جنيهٍ. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل بصفته المصروفات وغرامة مقدارها مائتي جنيهٍ.
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــــات بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2005 أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة و طلب في ختامها الحكم/ بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 12556 لسنة 57ق إداري القاهرة بتاريخ 28/9/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 439 لسنة 50 ق مع إلزام المستشكل ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعي بصفته شرحا لدعواه إن المستشكل ضده سبق وأن حصل على حكم في الدعوى رقــــــــــم 12556 لسنة 57 ق من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد النقابة، يقضي بأحقيته في صرف معاش من نقابة التطبيقيين اعتبارا من 19/10/2002، ولما كان هذا الحكم جاء مخالفا للقانون فقد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 439 لسنة 50 ق، ولما كان تنفيذ هذا الحكم يسبب ضررا جسيما للنقابة بالإضافة إلي أنه مرجح الإلغاء ، فقد تم إقامة الإشكال الماثل بطلب وقف تنفيذه استنادا إلي أن الحكم المستشكل فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما شابه الفساد في الاستدلال حيث إنه اعتبر حساب مدة العشر سنوات اللازمة لاستحقاق للمعاش يبدأ من تاريخ سداد الاشتراكات وليس من تاريخ القيد بالمخالفة لنص المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين . واختتم المدعي بصفته صحيفة الإشكال بطلباته آنفة الذكر . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/8/2005 حيث قدم الحاضر عن نقابة التطبيقيين حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من نص المادة ( 84 ) من القانون رقم ( 67 ) لسنة 1974 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين ، وقد انقضى هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بمذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .