الطعن رقم 1109 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبوا الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 إعتباراً من 4/7/1996 بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار .
من حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تخضع لإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً .
من حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 42 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه : - " يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يضمنها القرار الذى يصدره هذا الشأن وبمراعاة ما يلى : -
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
(2) ............................................(3) ........................................ ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى "
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء وبالتطبيق للنص سالف الذكر قد أصدر قراره رقم 1751/1995 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، كما أصدر قراره رقم 2577/1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة .
وقد نصت المادة الأولى منه على أن تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية والعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
تلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 ونصت المادة الأولى منه على أن :- " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751/1995 ، 2577/1995 المشار اليهما على جميع الصيدلة وللمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 العاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه "
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " ، وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المخولة له بموجب نص المادة ( 42 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه قد مد تطبيق أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751/1995 ، 2577/1995 ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577/1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولم يعد ذلك قاصراً على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها . كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 ومن ثم أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى الحصول على بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 ، والذى أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2555/1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى ، وأصبح مناط هذا البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وذلك دونما حاجة الى صدور قرار من وزير الصحة فى هذا الشأن وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
" فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - ملف رقم 86/4/1386 - الصادر بتاريخ 24/6/1998 ، حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8810/45ق . ع - جلسة 13/4/2002 منشور بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول ابريل 2002 الى أخر يونيو 2002 - ص 22 وما بعدها "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعين يعملون بقادة الجراد بأسوان ويشغل أولهم وظيفة طباخ ، ويشغل الثانى وظيفة سائق سيارة ، ويشغل الثالث وظيفة عامل ، ويشغل الرابع وظيفة فنى هندسى ، ولما كانت الوظائف التى يشغلها المدعون لا تدخل فى عداد الوظائف المستحقة للبدل والمحددة حصراً بقرارات
رئيس مجلس الوزراء السابق بيانها ، فضلاً عن كون هذه الوظائف لم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة بأعتبارهما من الطوائف الأخرى المستحقة للبدل المطالب به ، ومن ثم يتخلف بشأنهم مناط الاستحقاق وتضحى دعواهم الماثلة على غير سند يبررها قانوناً .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2003 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً بأحقيتهم فى صرف بدل المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيهاً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 أعتباراً من 4/7/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بقاعدة الجراد بمحافظة اسوان وهم ممن تنطبق عليهم أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بشأن بدل العدوى ، إلا أن جهة عملهم لا تصرف البدل لهم وأنهم طالبوا الجهة الإدارية دون جدوى مما حدا بهم الى اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة ، ولكن دون جدوى مما أدى بهم الى اقامة دعواهم الماثلة .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كلاً من الحاضر عن الجهة الإدارية والحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، وبجلسة 2/1/2005 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد ضمت ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين .
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث تحدد لنظرها جلسة 12/11/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .