⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1078 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ المستشار النائــب / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صلا ح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :ـ فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، علي شرط أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلاً " . ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150) لسنة 1995ـ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ـ ونص في مادته الأولي علي أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي : ـ ( مادة 47) يدفع للعامل ثمن تذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " . ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (120) بتاريخ 1/6/1995. ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 995 1ـ المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها ، كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . ” يراجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389 ” . ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالإدارة التعليمية بدراو ويشغلون الدرجة الثالثة اعتباراً من 15/5/2000 بالنسبة للأول والثالث ،ومن 1/6/1997 بالنسبة للثاني والرابع وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي للمدعيين الثاني والرابع مع الأخذ في الاعتبار إضافة المدة من تاريخ لجوئهما للجنة فض المنازعات في 1/10/2003 حتى صدور التوصية في 2/10/2003 بالإضافة إلي المدة المقررة قانوناً لعرض وقبول التوصية إلي مدة التقادم بحيث يستحق الصرف لهما اعتباراً من 29/11/1998 وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وأ لزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 23/ 12/ 2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك لعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع استمرار الصرف وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالابإدارالتعليمية بدراو ويشغلون الدرجة الثالثة وانه يحق لهم وفقا لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية . وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة ، وخلص المدعون إلي طلباتهم آنفة البيان . وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/9/2004 حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وإقرارات حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعين إلي لجنة التوفيق في المنازعات ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .