الطعن رقم 30 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-5-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ وصادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واعتمد عليه، فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه فإذا كان التقرير في دعوى شفعة قد اشتمل على تفصيل واف لمواقع الأطيان ونفي الجوار من جهتين وأثبت تواريخ العقود وأسبقية تاريخ عقد شراء المشفوع منه على تاريخ تسجيل عقد تمليك الشفيع، فلا يعاب على الحكم أنه لم يبين هذه الوقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الاستشاري ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان المشتري لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة في القطعة التي بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.